الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٢١ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ (نسخة وتبين) منه بتطليقة ولها نصف ما فرض لها إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيوفيها المهر، قال جابر بن زيد: والذي بيده عقدة النكاح الزوج وعفوه أن يعطيها مهرها كله، وقال: أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها إلا أن تكون قد وقع عليها أو نظر فرجها أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها أو بعض أخواتها، ومن ملك امرأة وفرض لها مهرا ثم لم يجد ما ينقدها فنقدت المرأة من قبلها فهو حلال له، وقال محمد بن محبوب: من ملك امرأة ثم نظر إلى فرجها في ظل الماء ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف الصداق، وقال أبو محمد وأبو صفرة مثله، وقال موسى بن موسى عن والده موسى إن لها صداقها كاملا، واختلفوا فيمن طلق امرأته ولم يدخل بها وهو مريض فمنهم من قال: لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة، وقال بعضهم: لها الميراث ونصف الصداق، ومن تزوج على عاجل وآجل كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى أو يحتاج إلى خادم أو يموت وإلا فهو آجل حتى يموت، وقال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه أن يعجلها صداقها إذا تسرى عليها، ومن تزوج بغير صداق فلم ترض واختلف قبل الدخول فالنكاح ينتقض ولا طلاق عليه ولا متعة وكذلك ما أشبه هذا، ومن تزوج امرأة فنظرها نهارا أو في ضوء نار بليل من تحت الثوب أو مس فرجها فلها الصداق كاملا، وإن لم يفعل ذلك فلها نصف الصداق، ومن تزوج امرأة على ستين نخلة من ماله في قرية معروفة فباع ماله من تلك القرية فبيعه جائز وعسى أن يكسب فيها مالا بعد ذلك، ولا يحال بينه وبين بيع ماله، وإذا باعه قبل أن تطلب إليه حقها فالبيع جائز، ومن ملك امرأة فادعت ألف دينار صداقها وقال الزوج ألف درهم والمرأة مع ولدها بعد فبعض قال: القول قول المرأة إذا لم يدخل بها فإن أراد الدخول أعطاها ما قالت، وإن شاء أن يطلق