الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٣

وإذا تزوج مشرك بمشركة على خمر أو خنازير ثم أسلما قال بعض: لها مثل صداقات نسائها ونساؤها هو مثلها ممن هو في قدرها، وقال بعض: قيمة الخمر والخنازير، قال أبو معاوية: ولا بأس أن يكون لها قيمة الخمر والخنازير، ومن تزوج امرأة ثم تزوج بابنتها ولا يعلم ثم علم قبل الدخول بها فسدتا جميعا وللتي دخل بها الصداق كاملا وللتي لم يدخل بها نصف الصداق وعلى المدخول بها العدة، ومن تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم تزوج ابنتها ودخل بها ثم وطئ الأم بعد دخوله بالبنت فلكل واحدة صداقها كاملا، فإن تزوج ودخل بها ثم تزوج ابنتها ودخل بها ثم وطئ الأم بعد دخوله بالبنت فلكل واحدة صداقها كاملا، ثم قال: لا تكتب عني فيها شيئا.

مسألة:

٨٢٥ / ١٬٢١٦