الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٩

رجل تزوج امرأة ثم اختلف هو والولي فقال الولي: زوجتك حرمتي على صداق ألف درهم، وقال المتزوج: تزوجتها على صداق مائة درهم فالقول قول الزوج قبل الدخول، والقول بعد الدخول قول الولي فإذا طلقها الزوج ولم يكن دخل بها فسلم نصف ما أقر، وأهل الخلاف يوجبون لها الصداق والميراث وذلك أنهم ذكروا أن ابن مسعود قال: أحكم في هذه المسألة برأيي فأوجب لها الصداق والميراث فقال له رجل من أصحاب النبي: هذا حكم حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الحمد لله الذي وافقت الحق، وأصحابنا لم يفعلوا بذلك ويذكر عن مالك في كتاب الحاوي يذكر أن قصة عبد بن مسعود في هذا قد خالفه فيها علي وابن عمر وابن عباس قال: والنظر (نسخة والفطن) معهم.

مسألة:

٨٣١ / ١٬٢١٦