الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٢ومن طلق زوجته قبل الدخول بها إلا أنه أدخل في دبرها أصبعه فلها نصف الصداق وكذلك وجدت عن محمد بن محبوب، ومن طلق زوجته ولم يدخل بها حتى حضرها (نسخة حين حضرت) الموت فلها صداقها كاملا ولا عدة عليها ولا ميراث لها وبعض قال: لها الصداق والميراث وعليها العدة، وقال بعض: إن حبست نفسها عن التزويج بقدر العدة فلها الصداق والميراث وعدتها هاهنا عدة المميتة، وقال بعض: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وقال أبو عبيد: إن لم تزوج واعتدت منه فلها صداقها ولها الميراث وإن تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق ولا ميراث لها وهي امرأة يختلف الفقهاء فيها، ومن تزوج امرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقا، فاختلافا ولم يتفقا على الصلاح قبل الدخول فالنكاح ينتقض وإن اتفقا تم النكاح بينهما، ومن تزوج امرأة فكرهته فدخل عليها فعليه صداقها والحد ثم قال: أنا شاك في الحد؛ لأَنَّه إن قال إني ظننت أن عقدة الملك توجب النكاح عليها لم أر عليه حدا.
مسألة: