الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٥ومن تزوج امرأة وفرض لها صداقا ولم يذكر عاجلا ولا آجلا فهي على سنة بلدها إن كان عاجلا فهو عاجل وإن كان آجلا فهو آجل، وإن كان عاجلا وآجلا فهو عاجل، الدليل على أن النكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن…﴾ (1) الآية، فلما أثبت الله تعالى الطلاق دل على أن النكاح ثابت؛ لأَنَّ الطلاق لا يقع إلا في نكاح ثابت.
مسألة:
وأجمعت الأمة أن من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا أن النكاح ثابت ولها صداق مثلها، ومن أقر لزوجته بصداق ولم يسمه فإن الحاكم يأخذه بأن يقر لها بما شاء.
مسألة:
ومن تزوج امرأة بكرا أو غير بكر فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد ولدها دونه ويفرق بينهما ولها الصداق؛ لأَنَّ العقد وقع على حامل ونكاح الحوامل لا يجوز، ومن طلق زوجته ثم رجع قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن يطأها فإنها تبتدئ العدة ولا تبني على عدتها وكذلك إن خالعها ثم ردها في العدة وزادها على صداقها زيادة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنما يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها وكذلك إن تزوجها على مائة درهم ثم أشهدها على نفسه بثمانية دراهم زيادة في صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها.
مسألة:
أجمعوا على أن الزوج إذا مس الفرج أن عليه الصداق واختلفوا في النظر، وعنه إذا دخل الرجل بالمرأة ونظر إلى فرجها ولم يطأها وجب صداقها عليه وأما المس فعليه الصداق بغير اختلاف.
مسألة:
ومن تزوج امرأة فنظر إلى فرجها ولم يطأها وجب صداقها عليه وأما المس فعليه الصداق بغير اختلاف.
مسألة:
(1) سورة