الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٠

قال أبو حنيفة: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم، واحتجوا برواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم» (1) ، وبما روى يزيد بن هارون عن الحجاج عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا مهر دون عشرة دراهم»، وفي رواية أخرى: «لا مهرَ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ، ولا قطعَ في أقلَّ من عشرة» (2)

(1) سبق تخريجه في حديث: «لا تزوجوا النساء إلا بالأكفاء ولا تزوجوهن…».

(2) رواه البيهقي عن علي بمعناه، باب ما جاء…أيقطع السارق في أقل من دينار…، 8/261. والدارقطني عن علي بمعناه، ر349، 3/200..

٨٥٢ / ١٬٢١٦