الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣٥٧

ومن زوج ابنه وهو غائب فقال الابن: لا أريد فإن كان بأمر الابن فلا يتزوجها الأب ولها نصف الصداق، وإن كان الأب فعل من غير أن يستأذن ابنه فليطلقها الابن وعلى الأب نصف الصداق ويتزوجها إن شاء، والابن إذا خطب على أبيه بهذه المنزلة، ومن تزوج فضمنت أمه أن الصداق في ماله فما عجز عن ماله فعليها تمامه دخل في غير الباب، ثم إن الزوج تزوج بامرأة أخرى فأرادت الأولى أن تعيد حقها فالمال الذي للرجل بينهما وما بقي من حق الأولى فعلى الأم، فإن قالت الأم: إنما قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ وقال القوم: إنما قبلت بما بقي عليه بعد ماله ولم يقل بعد ماله هذا وقد عرفته يومئذ، وقال القوم: إنما قبلت بما بقي عليه من ماله ذلك فهو على أمه إلا أن يقول ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو على بعد ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تزوج.

مسألة:

وإذا زوجت المرأة ولدا لها وضمنت بصداق المرأة في مالها مائة نخلة من بستان الفلاني ولم تحد النخل وهلك الرجل وطلبت الزوجة الصداق من البستان الفلاني كما وعدتها، فقال المرأة: إني لا أجيز أحدا في مالي أنا أعطي المائة نخلة من غير هذا البستان فالحكم أنها تعطيها من حيث وعدتها.

مسألة:

ومن تزوج امرأة على مائة دينار وغير ذلك من الصداق وضمن بالصداق غير الزوج وعلى ذلك عقد النكاح ثم تخالفا الزوجان فالضامن برئ فإن تراجعا الزوجان فإن الضامن لا يبرئ وترجع عليه بالصداق.

مسألة:

ومن قال لرجل تزوج فلانة ونفقتك عليّ أو قال كل حق لامرأتك هو عليّ فإنه إن أخلفه خلفك يكون مخلفا ولا ضمان عليه يحكم لديه، ومن تزوج وضمن والده بالصداق ثم تخالعا ثم ردها فقد برئ الوالد من الضمان.

مسألة:

٨٥٩ / ١٬٢١٦