الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٧وإذا أخذ الزوجان في غير المعنى الذي كانا فيه بطل الخيار، وقال أصحاب الرأي: إذا كانت على دابة فخيرها فإن سارت بعد الخيار فلا خيار لها، وإذا قال لها: اختاري فقالت: يا جارية هاتي الطعام فهو قطع للخيار، وإن خيرها فامتشطت أو اختضبت أو اغتسلت في ذلك المجلس كان ذلك قطعا للخيار في قول أصحاب الرأي.
مسألة:
٨٦٨ / ١٬٢١٦