الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٧

وإذا أخذ الزوجان في غير المعنى الذي كانا فيه بطل الخيار، وقال أصحاب الرأي: إذا كانت على دابة فخيرها فإن سارت بعد الخيار فلا خيار لها، وإذا قال لها: اختاري فقالت: يا جارية هاتي الطعام فهو قطع للخيار، وإن خيرها فامتشطت أو اختضبت أو اغتسلت في ذلك المجلس كان ذلك قطعا للخيار في قول أصحاب الرأي.

مسألة:

٨٦٨ / ١٬٢١٦