الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٩

روي أن عليا حدث أصحابه يوما وهو بالكوفة، فقال: سألني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رجل خير امرأته فقلت: لابد من واحدة إذا اختارت نفسها، فهي تطليقة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: لا، ولكني أقول إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، فتابعت أمير المؤمنين فلما صار الأمر إلي رجعت إلى رأيي الأول، فقال القوم: يا أمير المؤمنين الرأي رآه عمر فتابعته عليه أحب إلينا من رأي تفردت به، فضحك، ثم قال: إني سأزيدكم، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فخالفهما زيد جميعا، قال: إن اختارت نفسها فقد بانت بالثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أملك بها. اختلف قومنا فيمن قال لزوجته: اختاري اختاري فتختار مرة واحدة، قال قوم: تكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة فاختارت ثلاثا فهي واحدة.

باب الخلع بين الزوجين وأحكامه:

٨٧٠ / ١٬٢١٦