الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٤

وعن نافع أن مولاة لعبد الله اختلعت من زوجها حتى اختلعت من ثياب جسدها، وقال: اختلعت مولاة لصفية بكل شيء لها ولم يذكر ذلك ابن عمر. والخلع إذا كان من قبل المرأة فلا بأس أن يأخذ منها، وإن كان من قبل الزوج فلا أرى أن يأخذ منها شيئا فإن خالعها وهو مريض فلا ميراث لها منه، لأن هذا اختيار منهما جميعاً. ومن قال لامرأته: قد أبريتك على أن تردي علي ما أخذت مني فقالت: قد قبلت فقد وقع الخلع وعليها أن ترد ما أخذت منه ولو بعد حين، ومن قال لامرأته: إذا أبريتني من صداقك الذي علي فأنت برية، فإن الخلع لا يقع حتى ترد عليه الصداق.

مسألة:

في وكالة الطلاق: وهو أن يقول قد جعلتك وكيلي في خلع زوجتي فلانة بنت فلان على أن أكون من صداقها بريا، ويقول الوكيل: قد قبلت، وإذا وكلت المرأة وكيلا في خلعها من زوجها فإنها تقول قد جعلتك وكيلي في خلعي من زوجي، وعلى أن تبريه من صداقي الذي عليه لي وهو كذا وكذا، يقول: قد قبلت، ولا مقدار للفدية إذ الله تعالى ذكرها ولم يضرب فيها حدا ولا نص على مقدار، الفدية جائزة واقعة بما قل أو كثر، والضارب في الحد في ذلك يحتاج إلى دليل، والمكره على الخلع لا يصح خلعه لعدم النية والنية منه على ذلك.

مسألة:

٨٧٥ / ١٬٢١٦