الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٦ومن قال لزوجته: قد خالعتك على ما تزوجتك فقبلت ذلك أبرأ لها نفسها فعليها أن ترد جميع ما أخذت من العاجل وترد ما بقي عليها من الكسوة، وإن خالعها على ما عليه باقي الصداق لم يكن عليها رد شيء من ذلك ولا رد كسوة، وأما من طلق وعليها كسوة فهي له محسوبة من كسوة العدة، ومن قعد هو وزوجته للخلع فأبرته مما لها على أن يبرئ لها نفسها فقال: أنت طالق ثلاثا فالطلاق يقع ولا يبرئ من الصداق وتأخذه به، لأنه فعل خلاف ما أمرته. وكذلك إن قالت: قد أبريتك في الدنيا ولا أبريك في الآخرة فإنه يقع الخلع، ولا يبرئ من الحق، وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا فطلقها واحدة فإنها تقع بها تطليقة والصداق على الزوج لأنهما علقا الخلع بشرط فلم يأت بالشرط فوقع الطلاق، والصداق باقٍ عليه لأن هذا طلاق وليس بخلع.
مسألة:
٨٧٧ / ١٬٢١٦