الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٨وبرآن الصبية لا يثبت عليها والحق لها ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم نفسه من أجل الطلاق، وإن قال: قد أبرأت لها نفسها وأبرأتها بالطلاق لزمه الطلاق، وإن كان قال: قد أبرت لها نفسها إن بريت أو إذا بريت فإنه لا يقع برآن حتى تبلغ فتتم البرآن أو تنقضه أو تتم التزويج أو تفسده بغير، والحكم في ذلك إليها إلى حد بلوغها موقوف، ولها التخيير في التزويج والبرآن بعد الرجوع، وإن ضمن له ضامن بما يلزمه وأبرأ لها نفسها برآنا يقع في الحكم وقع الطلاق وألحق عليه للزوجة، ويرجع هو على من ضمن له بذلك تأخذ منه كما ضمن والله أعلم. وإذا تبارى الزوجان والمرأة حامل فأبرأته من صداقها ومن كل حق لزمه لها من نفقتها ورباية ابنها فلا يبري من الرباية ونفقة الحمل، وإذا تبارى الزوجان بشهادة من لا تجوز شهادته فأنكر الزوج فلا يقبل قولها في الحكم ولا يحكم بشهادة من لا يجوز شهادته في ذلك، وإن كانت المرأة صادقة فلتفد منه ولا يقدم على الحرام، وإن امتنع من قبول الفدية فلتجاهده وإذا لم تحض المرأة بعد البرآن ثلاث حيض جاز لهما المراجعة، والخلع تطليقة وتكون معه على ما بقي من الطلاق.