الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨

ومن اختلعت إليه امرأته وليس تطلبه بشيء فقال من قال هو خلع، وقال من قال تطليقة، وهو أملك بردها، والخلع إنما يكون بفدية بشيء، وأما إذا كان الخلع عند موت أحدهما فقال من قال: لا يبرئ الزوج وهما يتوارثان، وقال من قال: إن كانت هي الميتة فإنه لا يبرئ الزوج وهي تطلق وله منها الميراث، وإن كان هو الميت فإنه يبرئ لها الميراث في ماله وعليها عدة المميتة وهذا الرأي أحب إلي.

مسألة:

امرأة قد قالت لزوجها وقد اتفقا على الخلع قد أبرأتك على ما تزوجتني عليه، وقد كانت أخذت من الصداق بعضه فقبل ذلك منها فليس عليها أن ترد عليه ما كانت أخذت منه، وإن قالت له قد خالعتك على ما تزوجتني عليه فعليها أن ترد ما أخذت منه.

مسألة:

٨٨٩ / ١٬٢١٦