الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠ومن قال لامرأته: قد أبريتك، وقالت: قد أبرأتك ولم يسم الرجل باسمها ولا سمت المرأة بصداقها ثم أنكر الزوج أنه لم يبرها وأنكرت هي أنها لم تبره من صداقها فإن كانا قد قعدا للخلع وأراداه بذلك فقد وقع الخلع، وإذا لم يريدا بذلك الخلع فليس ذلك بشيء، وإن أراد الزوج بقوله ذلك الخلع وقالت المرأة: إنما أردت بقولي قد أبرأتك غير الصداق من شيء مما يجب عليه من كسوة أو نفقة أو غير ذلك، قال بعض الفقهاء: هذه تطليقة وهو أملك برجعتها إن كانت بقيت معه بشيء من الطلاق، فإن قال: قد أبرأت لك نفسك فطلبت صداقها إليه فهذا طلاق ليس بخلع.
مسألة:
٨٩١ / ١٬٢١٦