الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٥وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، قال: قد قبلت وقد طلقتك واحدة فليس هو خلع لأنه لم يف لها بشرطها فصداقها عليه لها وهو أملك برجعتها إن أراد في العدة على ما بقي من الطلاق، فإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني، قال: قد قبلت وقد طلقتك واحدة ثم قطع بسكوت، ثم أتبعها تطليقتين فإنه لا يتبعها الطلاق إلا أن يقول قد قبلت وقد طلقتك ثلاثا فإنها تبين بثلاث ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، قال: قد قبلت وسكتا على ذلك وانصرفا فهو خلع وقد بانت بثلاث تطليقات، فإن قال الزوج: إني قد قبلت خلعها ولم أنو لها طلاقا فإنه لا ينوي في ذلك، فإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، قال: قد قبلت وسكتا ما شاء الله ثم طلبت إليه أن يطلقها كما اشترطت عليه وهما في مجلسهما أو قد انصرفا فإذا طلبت إليه أن يطلقها كما شرطت فطلقها فالخلع تام، وإن كره فهي امرأته وعليه صداقها في ذلك إذا كانا في مجلسهما لم ينصرفا منه، وإن انصرفا من مجلسهما فالخلع تام وطلبها إليه أن يطلقها بعد أن انصرفا ليس بشيء.