الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨ومن كان له أربع نسوة فقال: أيتكن أقرب أجلا فهي طالق، فإنه يمسك عن وطئهن، فإن ماتت واحدة منهن قبل أربعة أشهر وقع الطلاق عليه ولا شيء على الأواخر، وإن مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منهن فإنهن يبن بالإيلاء، وإن وطأ واحدة منهن في أربعة أشهر فقد بانت تلك وحرمت عليه أيضا ولا شيء على الذي لم يطأ في أربعة أشهر. ومن حلف بطلاق زوجته ليعتقن عبده فإن لم يعتقه حتى مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن وطأها قبل أن يعتق حرمت عليه أبدا. ومن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عليها إلى سنة فإن دخلت عليه لم يحنث، وإن لم تدخل عليه حتى تنقضي السنة خرجت بالإيلاء. ومن قال لزوجته: إن وطئتك سنة إلا مرة واحدة فأنت طالق فما لم يطأها يدخل عليه إيلاء فإن بقيت لا يطؤها أربعة أشهر أو أكثر حتى تنقضي السنة لأنه في كل وقت له وطؤها فإن وطأها تلك المرة التي استثناها في تلك السنة أو بعد ذلك ثم تركها لحال يمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ولا يحنث بالطلاق لأن الحنث لم يقع بعد، فإن وطأها الثانية بقدر ما يجب الغسل به ويلتقي الختانان وقع الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء، وإن أمضى الجماع قبل أن يردها بما بقي من الطلاق لما طعن وقع الحنث فسدت عليه أبداً، وينبغي له إذا حلف بطلاقها أن لا يطأها سنة إلا مرة واحدة أن يمسك عن وطئها فإذا بقي من السنة أقل من أربعة أشهر وطأها تلك المرة التي استثناها ثم أمسك عن وطئها حتى تتم السنة ولم يطأها إلا مرة كما حلف.
مسألة: