الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٥١والإيلاء حكمان: حكم البر وحكم الحنث، إذا قال: والله لا قربتك ثم قربها لزمه الحنث، لا شيء عليه غير الكفارة، وحكم البر إذا قال: والله لا قربتك ولا أجامعك فتركها أربعة أشهر فبانت وهو حكم البر وبانت بالتطليقة، وإن قال: والله لا أقربك الليلة فلما انقضت الليلة فقد بر ويقربها بعد ذلك ولا شيء عليه. ومن آلى بطلاق زوجته فليس له أن يردها ولا يطأها حتى يفعل الذي حلف عليه أو تمضي أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاء، وليس من قال هذا إيجاب الطلاق قبل وقته ولا فيه رد إليها أيضا. ومن حلف على امرأته لا يقربها في تلك الليلة ففيه اختلاف، منهم من رآه إيلاء ومنهم من لم يره إيلاء إذا تركها أربعة أشهر جنة ليمينه بانت منه بالإيلاء، وإذا قالت امرأة لزوجها: ابنتك زنت فقال: أنت طالق إن لم تكن بنتي بكراً فهذا إيلاء إن علم بها بكرا في أربعة أشهر وإلا بانت بالإيلاء.
مسألة:
٩١٢ / ١٬٢١٦