الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم تزوجي بفلان فهو إيلاء وليس له وطؤها فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ولو حلف بطلاقها إن لم تزوج بابنها أو بأخيها طلقت من حينها، ولم يكن هذا إيلاء، وقيل: فيمن قال لزوجته هي عليه حرام ثم غاب عنها أربعة أشهر لم يطأ أنها تبين منه بالإيلاء. ومن آلى من أربع نسوة له يمينا واحدة فهي كفارة واحدة وعليه أن يفيء إليهن جميعاً، وإن فرق أيمانه وآلى من كل واحدة منهن فعليه أربعة أيمان. أبو محمد: فيمن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عليها إلى سنة فإن دخلت عليه لم يحنث، وإن لم تدخل عليه حتى تنقضي السنة خرجت بالإيلاء، ومن حلف لا يدخل قرية وزوجته فيها فلم يدخلها أربعة أشهر فإذا لم يكن عليه شرط سكناها في تلك القرية فلا يدخل عليه الإيلاء فيما أرجو، عن أبي معاوية قال قوم: يدخل عليه الإيلاء والله أعلم. ومن حلف لا يزور البيت وهو بمنى راجع من عرفات فمضت أربعة أشهر، فعن زياد بن الوضاح عن محمود بن نصر الخراساني عن غيره عن هاشم أنه تفوته بالإيلاء إذا لم يزر حتى تمضي أربعة أشهر.

مسألة:

٩١٤ / ١٬٢١٦