الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٥٦

ومن قال: إن لم أطلق فلانة امرأة له أخرى فأنت طالق فهو كما قال، فإن لم يطلق التي سمى إلى أربعة أشهر فقد بانت منه وليس له أن يقربها حتى يطلق التي سمى، ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك فإنه يعتزلها حتى يتزوج، فإن مضت أربعة أشهر ولم يتزوج فقد بانت منه، وإن أصابها قبل أن يتزوج فسدت عليه.

فصل:

٩١٧ / ١٬٢١٦