الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٥٨وقال سليمان بن بشار: وكان تسعة عشر رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوقفون في الإيلاء، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم، واختلفوا فيمن يولي قبل الدخول، فقال قوم: يكون إيلاء، وقال قوم: لا يكون إيلاء، وكذلك اختلفوا في الإيلاء قبل التزويج، قال قوم: يكون مؤليا، وقال قوم: لا يكون مؤلياً. واختلفوا في إيلاء العبد، فقال قوم: هو مثل إيلاء الحر، وحجتهم ظاهر قوله تعالى: ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وكان ذلك لأن ما لجميع الأزواج لعله يكون عاما، وقال قوم: إيلاؤه شهران، وقال قوم: إيلاؤه من الأمة شهران، ومن الحرة أربعة، وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. وقال الشافعي: الأمة والحرة في مدة الإيلاء سواء.
باب ما لا إيلاء فيه:
٩١٩ / ١٬٢١٦