الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٦٥

ومن قال لامرأته: إن قربها سنةً فهي عليه كظهر أمه، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة، فإذا أراد أن يخطبها فله ذلك، وإن تزوجته ولم يكن تم له فيها سنة وقد اجتمعا قبل أن يمضي الأجل الذي وقت فعليه كفارة الظهار، فإن تزوجها فوطأها قبل أن تكون لها سنة فعليه كفارة الظهار وقد فسدت عليه، ولكن ليتزوجها وليكف عنها حتى تنقضي السنة ثم يجامعها ولا كفارة عليه. وإن قال الرجل: إن لم أفعل كذا فامرأتي علي كظهر أمي فإن فعل فلا مظاهرة ولا كفارة، وإن لم يفعل فعليه كفارة الظهار، ومن ظاهر ثم طلق قبل أن يكفر ثم تزوجها آخر فطلقها ثم راجعها الأول فعليه كفارة الظهار، وإن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فهو ظهار، وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن تزوجها فلا يدخل بها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عنده على تطليقتين. ومن قال هي عليه حرام كظهر أمه فهو ظهار، وإن قال: إن قربتك إلى سنة فأنت علي كظهر أمي، قال جابر بن زيد: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر لزمتها تطليقة بائنة ولا يخطبها حتى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر ثم يخطبها إن شاء ولا يدخل بها حتى تمضي السنة ولا عليه كفارة الظهار، فإن دخل بها قبل السنة لزمته كفارة الظهار، ومن ظاهر من امرأته شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر فليس له أن يجامعها حتى يكفر يمينه، فإن جامعها قبل أن يكفر حرمت عليه أبدا وهو حد من حدود الله تعداه، وإن كفر يمينه راجع امرأته قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا بأس بذلك، وإن مضت أربعة أشهر لم يكفر يمينه ولم يراجع امرأته حرمت عليه وهي تطليقة واحدة، فإن خطبها بعد ذلك فتزوجته فلا يقربها حتى يكفر يمينه، وإذا كفر يمينه ودخل بها فهي عنده على تطليقتين.

٩٢٦ / ١٬٢١٦