الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٦٦

ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه إن دخل عليها بيتها وأكل خبزها أو قال: إن لم يدخل عليها بيتها وإن لم تخبز به، ففي قوله إن دخل فلا ظهار حتى يدخل وأما قوله: إن لم يدخل ووطأها قبل أن يدخل فسدت عليه وله في قوله إن دخل عليها أن يطأها في بيتها وإن أمسك عنها لم يلحقه إلا الإيلاء لأن هذا مباح له وطؤها في غير البيت الذي حلف عليه. ومن ظاهر من امرأته ثم ادعت أنه وطأها قبل أن يكفر وأنكر هو فالقول قوله مع يمينه، ومن قال لامرأته: لا يحل لي مالك ونفسك حتى تحل لي أمي وهو فقير لا مال له فإنه يصوم ستين يوماً للظهار ويصوم ثلاثة أيام كفارة يمينه الحرام، ومن ظاهر من زوجته ثم لمس فرجها أو وطأها دون الفرج قبل أن يكفر فلا بأس عليه، ولو سالت نطفة فتولجت الفرج من غير إرادته ذلك حتى يريد إيلاج النطفة فحينئذ تفسد عليه. ومن ظاهر من زوجته ثم تركها حتى بانت ثم ردها فطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما ردها عليه من الصداق ولا عدة عليها، ومن ظاهر ثم غاب فبانت امرأته بالإيلاء فلها أن تتزوج، وإن قدم من غيبته وقال: إني قد كفرت فالقول قوله. ومن طلق فظاهر فاتفق أجل الطلاق والظهار في وقت واحد وقع بها تطليقتان، ومن ظاهر فبانت منه زوجته ثم ردها بعد أن بانت ثم وطأها فقد حرمت عليه إذا وطأها قبل أن يكفر، ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه يوماً أو شهراً فتركها يوماً أو شهراً ثم وطأها حرمت عليه إذا وطأ قبل أن يكفر كفارة الظهار. وإن قال: إن كلمت فلانا فهي عليه كظهر أمه يوماً أو شهراً فالظهار يلزمه، وإن قال: هي عليه كظهر أمه إن كلم فلاناً يوما أو شهراً وكلم فلانا فإن الظهار يلزمه منذ يوم حنث وكلم فلاناً، وإذا حنث ولم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالظهار.

٩٢٧ / ١٬٢١٦