الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٦٨وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي مثل أبي أو كظهر أمي وأبي ففيه اختلاف، قال بعض: هي يمين تكفرها، وقال بعض: هو ظهار، ومنهم محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ، قال أبو الحسن: إذا ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار، وعلى قول ولا وقت عليها، ولا يكون الزوج ممنوعاً من الجماع في ذلك مثل الرجل. وعن أبي محمد: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي فعليها كفارة الظهار.
مسألة:
ومن قال لزوجته: إن دعيت لي امرأة فأنت علي كظهر أمي فليس له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن لم يكن كفر حتى تمضي أربعة أشهر منذ قال هذا القول، فإنها تبين منه بالظهار، ومن قال: هي عليه كظهر أمه وينوي الطلاق فهو طلاق ولا ظهار عليه، وإن قال: عليه طلاق ونوى الظهار فهو طلاق، وقال بعض: يلزمه الظهار والطلاق جميعاً.
مسألة:
٩٢٩ / ١٬٢١٦