الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٧٠

والظهار لا يكون إلا نطقا بإجماع، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي أو أنت معي فأنت عندي، أو أنت مني كظهر أمي كان مظاهرا بإجماع، ومن قال: امرأته عليه كأمه أو كأخته أو كبعض من يحرم عليه أبداً، ثم قال: أردت بذلك في الخلق أو عظم الخلق فلا يقبل منه وهو ظهار لقوله عليه لأن هذا هو القسم بعينه، فإن قال: هي كظهر أمه ثم قال لم أنو بذلك ظهارا فله نيته. والله أعلم. وإذا قال: هي منه كظهر أخته أو كبطن أخته فهو ظهار ولا نية له، كذلك إن قال: إن جامعها فجماعها عليه كجماع أمه أو كجماع أخته فعليه الظهار ولا نية له.

مسألة:

٩٣١ / ١٬٢١٦