الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٧٦

ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه يريد الطلاق فقيل: هو طلاق ولا ظهار عليه، وقيل: هو ظهار وطلاق، ومن الأثر: ومن قال لامرأته: إن جامعها فجماعها عليه كجماع أخته وأمه فعليه الظهار ولا نية له، أبو محمد: ومن قال لزوجته: أنت علي كظهر ابنة عمي لم يكن ظهارا، وإن قال: كظهر ابن عمي فهو ظهار، ويعتبر كل ما كان من هذا بالمحرم وغير المحرم من النساء، وإن قال: كظهر هذه الحرمة المشركة فليس بظهار، وإن قال: الحربيات المشركات فهو ظهار، وإن قال: كظهر هذه المجوسية لم يكن ظهاراً، فإن قال: كظهر مجوسية لا يعرفها والمجوسيات فهو ظهار. ومن قال لامرأته: إذا كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي واشهدوا أنها إن كلمت فلانا فغلامي حر عن كفارة الظهار، قال محمد بن محبوب: قد كفر، قال الوضاح: لم يكفر، رجع أبو عبد الله عن قوله في هذه المسألة وفي الطلاق والرد إن وقع، وهي عنهما في باب الرد إن شاء الله، وعن أبي علي فيمن قال لزوجته: أنت علي كظهري ، قال: لا أرى عليه شيئاً إلا أن ينوي بهذا القول أنها عليه حرام كنفسه فهو ظهار.

باب في كفارة الظهار:

٩٣٧ / ١٬٢١٦