الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٨٤وإن كان المرض فاحشا لم يجز والأصم يجوز في الكفارة، ويجوز على قول عتق رقبة يهودية وعتق أعور بعين إذا كان يقدر على المكسبة لنفسه، وقال قوم: لا يجوز إلا عتق رقبة مؤمنة كما قال الله تعالى، ولا يجوز عتق المدبر على ظهاره، وعن عزان بن الصقر يجوز في فدية الظهار عتق العبد الأعور بعين والمقطوع الأذن، وأما الأعمى فلا يجوز.
مسألة:
ويجوز الأعرج ولا يجوز المقعد الذي لا يقوم، ولا يجوز مقطوع الرجل الذي لا يمشي عليها ولا المريض حتى يبرأ من مرضه، والمجروح في رأسه وهو يجيء ويذهب يجوز، فإن كان ساقطا من جرحه فلا يجوز، ولا يجوز مقطوع الشفة التي لا يبل منها الريق، فإن كان يبل منها الريق جاز، فإن كان فيه جرح قد يبرأ فإنه يجوز إذا كان بدنه صحيحا. ومقطوع الأذن إذا قطع مارنه لا يجوز، وإن كان مقطوعا منه أقل من المارن فإنه يجوز، ويجوز العبد اليهودي والنصراني ولا يجوز المجوسي، ولا العبد المقطوع الذكر والمضروب في ظهره حتى حدب وذهب جماعه، ولا المجنون الذي لا يفيق ولا الذي يفيق أحيانا ويعتريه أحيانا في ظهار ولا أيمان، ولا يجوز الخصي، وإن كان عبد قرب للقتل في قصاص فأعتقه معتق عن ظاهر أو أيمان أو من قتل خطأ فإنه يجزئ إذا كان موحدا. ومن اشترى للعتق فلا يجوز، ومن اشترى أباه أو أمه أو من يعتق إذا ملكه ففيه اختلاف، وقولنا ألا يجزئه، ومن أعتق عبدا عن ظهار ووطأ ثم صح أنه حر فسدت عليه، فإن أعتقه ثم وطأ واستحق ذلك العبد أنه مملوك له مستحق فلا تفسد عليه وعليه أن يعتق مكانه عن الظهار، وعن موسى بن علي قال: أحسب أنه مثل الحر وتفسد عليه امرأته.
مسألة: