الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٨٦

ومن ظاهر فتربص أياما يرجو أن يجد عتقا ثم صام أياما ثم مرض فلم يقدر على الصيام حتى مضى أربعة أشهر، فإن كان معه سعة الإطعام فلم يطعم حتى مضت أربعة أشهر فاتته امرأته، وإن كان معدما فوصل صيامه حين صح أدرك امرأته، ومن افترض كفارة ظهار فصام في منزله عشرين يوما ثم سافر فأفطر انتقض عليه ما صام، فإن كان صام شهرين إلا يوما واحدا ثم مرض فأفطر ذلك اليوم بطل صومه لأن الله تعالى فرض كفارة الظهار شهرين متتابعين، ويجزئ عتق ولد الزنا إذا ضمن بنفقته حتى يبلغ ويكفي نفسه، ولا يعتق أعور ولا أعرج ولا أشل إلا الصحيح. وقال أبو محمد: أجاز ابن محبوب الأعور بعين في كفارة الظهار فيما لا يمنعه نقصان على التكسب، وكذلك أجاز ذلك أيضا اليهودي والنصراني ولم يجزه غيره من فقهاء أصحابنا في ذلك إلا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح.

٩٤٧ / ١٬٢١٦