الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٨٧

ولا يطعم في كفارة الظهار أهل الذمة ولا اليهودي ولا النصارى ولا فطرة رمضان ولا في كفارة جزاء الصيد ولا من وجب عليه في الحج ولا في كفارة شهر رمضان وفقراء المسلمين أحق بذلك، أبو الحواري ـ رحمه الله ـ: ومن ظاهر من امرأته ثم أنكرها فأقر أنه عنى بالظهار لغيرها وقد سمعته فلم تصدق ولم يكفر كفارة الظهار حتى انقضى أربعة أشهر بانت منه كما تبين المطلقة، فإن أرادها فلها أن تجاهد بما قدرت وإن لم تقدر إلا بقتله فإن لها ذلك، وأما في الأربعة الأشهر فليس لها أن تقتله إلا بعد أن يطأها أول وطأة فإذا وطأها أول وطأة فقد حرمت عليه أبدا، ولها أن تجاهد بما قدرت، وإن لم تقدر عليه إلا بقتله كان ذلك لها حلالا، وإن قال: إنه قد كفر عن الظهار فقد قالوا مصدق في ذلك ويسعها المقام معه إذا قال ذلك في الأربعة الأشهر أو بانت منه ثم راجعها بنكاح جديد ثم قال: إنه قد كفر عن ظهاره فهو مصدق في ذلك، ومن ظاهر من امرأته وله عبيد وإماء ونخل وأرض وعليه من الديون ما يحيط بجميع ماله، فعن أبي معاوية أنه لا عتق عليه وإنما عليه الصيام، فإن كان له مائة نخلة وعليه لامرأته مائة نخلة فإن كانت عاجلة لم أر عليه عتقا، وإن كانت عليه المائة آجلة فعله العتق، والله أعلم. والمظاهر إذا كفر ونوى أنه عن ظهاره وقالت امرأته لم أعلم ذلك فهو إلى نيته.

مسألة:

٩٤٨ / ١٬٢١٦