الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٩٠

ومن ظاهر من امرأته وهو شيخ كبير لا يقدر على صوم وليس عنده رقبة ولا يقدر على الإطعام ويخاف أن تفوته امرأته فإنه إن أعانه المسلمون فلا بأس بذلك، وإن لم يعينوه حرمت عليه المرأة وعليه صداقها، ومن ظاهر مرتين على معنى واحد فهي كفارة واحدة، وإن ظاهر على معان مختلفة لزمه لكل يمين كفارة، وإن ظاهر في مقاعد شتى بكلمة واحدة على معنى واحد فهي كفارة واحدة، ومن ظاهر من أربع نسوة فقال لهن بكلمة واحدة أو قال لهن جميعا كلمة هن عليه كظهر أمه فقد ظاهر منهن وعليه كفارة واحدة، وإن أفرد لكل واحدة بالظهار فعليه في كل واحدة كفارة، ومن ظاهر ثم طلق ثم ردها بعد أن خلا أجل الظهار وهي في العدة فإنه يدخل عليه الظهار إذا مضى أجل الظهار عليه بعد أن ردها، وعليه الكفارة للظهار.

مسألة:

٩٥١ / ١٬٢١٦