الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٩١ومن أعتق جنينا في بطن أمه عن كفارة ظهار فإن ولدت الأمة قبل أن تنقضي أربعة أشهر أجزأ عنه، ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه ثم لقيه رجل فقال له امرأته عليه كظهر أمه، ثم أعاد ذلك مراراً فليس عليه إلا كفارة واحدة، وليس الظهار كالطلاق، والمظاهر إذا أعتق حرا ثم وطأ ثم علم أنه حر فعن سليمان أن امرأته تفسد عليه. ومن ظاهر فله أن يكفر يمينه بغير بينة، وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأبي ثم وطأها كانت عليها الكفارة، ومن لزمه كفارة الظهار ولم يكن معه ما يعتق وعجز عن الصوم لا لعلة ولكن لشدة الحر فإن عليه الصيام ولا يجزيه الإطعام حتى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان ويصبح صائما حتى يخاف على نفسه الموت فإذا خاف أفطر ثم رجع فيصبح صائما للغد فإذا خاف على نفسه أفطر فلا يزال على هذه الحال فإذا خاف مضي الأجل قبل مضي الشهرين فليطعم ستين مسكيناً، فإن أطعم قبل أن يفعل ما وصفت ووطأ امرأته حرمت عليه أبداً. ومن لا يطيق الصوم وأراد أن يفرق حبا على الفقراء فليفرق ما يلزمه في كفارة الأيمان والصلوات كل ذلك سواء، وهو معمول به من البر والشعير نصف صاع، كل مسكين، ومن الذرة ثلاثة أرباع المكوك.