الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٩٢ومن ظاهر من امرأته وله عبيد ونخل وإماء وعليه من الدين ما يحيط بجميع ماله من المال فلا عتق عليه وإنما الصيام، ويكون وقت الأربعة الأشهر من أول ما ظاهر فإن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة فقال: هي عليه كظهر أمه إن كلم فلانا أو دخل إلى فلان أو أعطى فلانا وكذا وكذا وكلما فعل واحدا من ذلك حنث، فإن فعل ذلك جميعاً وأراد أن يكفر لكل واحدة من ذلك كفارة وإن تركها حتى تبين بانت بالأول، فإن مضى الأجل الثاني وهي بائن منه لم يلزمه، وإن مضى الثاني وهي معه وقد ردها من الأول بتزويج جديد لزمته أيضا الكفارة، فإن مضى الأجل ولم يكفر بانت منه بالظهار، وقال من قال: لا وقت عليه، ومن لزمته كفارة الظهار فمات قبل أن يكفر فلا شيء عليه ولزوجته الميراث منه ما لم تنقض الأربعة أشهر أجل الظهار.
باب في التحريم:
٩٥٣ / ١٬٢١٦