الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٩٣

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (1) وذلك أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رأت النبي مع جاريته مارية فأخبرت عائشة فلم تزل عائشة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى حلف أن لا يقرب جاريته فحرمها على نفسه فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ يعني لليمين التي حلف عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وجعل فيها الكفارة، قال: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (2) يعني كفارة أيمانكم في سورة المائدة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - رقبة في تحريم مارية فجامعها بعد ذلك فولدت له إبراهيم. فمن قال لامرأته أو جاريته: أنت علي حرام فليكفر يمينه وإن نوى طلاقا فله ما نوى.

مسألة:

(1) سورة التحريم: 1.

(2) سورة التحريم: 2.

٩٥٤ / ١٬٢١٦