الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٩٤ومن قال: إن لم أفعل كذا فامرأته عليه حرام ثم وطأها قبل أن تمضي أربعة أشهر فعليه كفارة يمين ولا تفسد عليه امرأته، وإن قال: إن مسها فهي عليه حرام كان عليه لزمه كفارة، ومن قال لامرأته: أنا عليك حرام فلا نرى عليه فيها بأسا إلا أن يكون عنى بذلك يميناً وتطليقة، ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إلى خمسة أيام إن مسها فلم يمسها تلك الأيام فلما انقضت مسها فلا شيء عليه. وإن قال: هي عليه حرام إلى الليل فإنه حرم ما أحل الله له وعليه كفارة يمين، وإذا قال: إن لم أفعل كذا فامرأتي علي حرام ففعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل كفر إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وإن قال: هي عليه حرام كظهر أمه فهو ظهار، ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إن لم ألق فلاناً فوطأها قبل أن يلقاه فعليه كفارة يمين، ومن قال لامرأته: أنت علي حرام فحلال له وطؤها قبل أن يكفر وليس هذا مثل الظهار. ومن قال لامرأته: إن ذهبت الدراهم فأنت علي حرام والدراهم في يده لم تذهب ولم يطأ امرأته حتى خلا أربعة أشهر، فإنها لا تبين بالإيلاء، وإن وطأها والدراهم عنده لم يكن عليه كفارة من حرم امرأته على نفسه ولكن إن تركها أربعة أشهر منذ يوم ذهبت الدراهم ولم يطأها ذهبت بالإيلاء، وإن وطأها بعد أن ذهبت الدراهم كان عليه كفارة من حرم امرأته على نفسه. ومن كان صائما نافقة فقال لامرأته: أنت علي اليوم حرام أو أنت اليوم مني بريئة أو أشباه هذا فله نيته في ذلك، إن كان نوى أني لا أباشرها لأجل الصوم فلا بأس عليه، وإن كان مرسلا فعليه الكفارة، ومن قال لزوجته: أنت في الحرام فهو ما نوى، وإن لم ينو شيئا فليس بشيء.