الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٩٥

ومن قال: أنت علي الحرام إني ما فعلت كذا وكان قد فعله فعليه كفارة يمين مرسل، ومن قال: امرأته عليه حرام إلى يوم الدين فليكفر يميناً، وإن قال لزوجته: شعرك علي حرام أو رجلك أو يدك أو شيء من جوارحها لا يريد بقوله في ذلك تحريم الوطء فهو تحريم، فإن نوى به طلاقا فهو ما نوى، وإن لم ينو طلاقاً فهو يمين، فإن وطأها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي امرأته وله أن يكفر بعد انقضاء الأربعة أشهر إن شاء وإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن حرم امرأته فمخير في الكفارة بين العتق والكسوة ثوبا ثوبا أو طعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومن قال: امرأته عليه حرام أو قال الحلال عليه حرام، فكله سواء الكفارة فيه واحدة يمين، ومن قال ذلك وهو غائب فكفر يمينه قبل انقضاء الأربعة أشهر ثم لم يزل بعد ذلك غائبا سنة فلا إيلاء عليه، ومن حلف بذلك فله أن يطأ امرأته إن شاء قبل أن يكفر وبعد أن يكفر، فإن يكفر عن يمينه سنة فهي عليه يمين. ومن قال لزوجته: وجهي من وجهك حرام ولم يرد به الطلاق فعليه كفارة يمين، وإن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ومن قال لزوجته: قد وقع بيننا حرمة عظيمة ولم يقع شيء فلا بأس عليهما وذلك كذب منه.

مسألة:

٩٥٦ / ١٬٢١٦