الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٩٧وقال أبو المؤثر: الله أعلم، الذي نقول به أن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، اختلفوا فيمن قال: الحلال عليه حرام ثم حنث، فقال قوم: عليه صيام ثلاثة أيام إن لم يقدر على الطعام، وإن قال: الحرام عليه حلال ثم حنث فعليه صيام شهرين، وقال قوم: هو سواء، قال أبو المؤثر: وبه نأخذ، أبو محمد: ومن قال لزوجته: إن كنت حزنت اليوم فأنت علي حرام، فقالت: نعم قد حزنت فلا تحرم عليه ولا يقبل قولها، غيره: ومن قال: الحلال عليه في أمر حنث فيه يعني بذلك زوجته فقد قيل كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقال بعض: كفارة يمين، وإن لم يكفر حتى تخلو أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ومن قال لامرأته: أنت علي حرام وفي نيته تطليقة أو ثلاث فله ما نوى واحدة أو ثلاثا. وعن أبي علي: فيمن قال: حرم علي ما أحل الله، أو قال: حرمت على نفسي ما أحل الله لي، أو الحل علي حرام فهو عندنا سواء، وفيه كفارة يمين.
مسألة: