الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٩٨وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي حرام وأنا عليك حرام فإن عليها في قولها أنت علي حرام كفارة يمين مرسل ولا شيء عليها في قولها أنا عليك حرام، ومن حلف بالحلال عليه حرام وعنى به المرأة وحنث فله أن يطأ قبل أن يكفر وبعده إن لم ينو به الطلاق، وقال: إن زوجته حرمت عليه أو لغيرها أن هذا القول ينصرف وعليها أن تعتزله حتى يعتل بشيء مثل أن هذا تقدم من حيض أو غيره، فإن مات أو ماتت ورثته ويرثها إذا اعتل ويحلف. ومن قال لامرأته: فرجك علي حرام فعليه الكفارة، وإن قال: فرجي عليك حرام ونوى بذلك تحريمها فعليه أيضا الكفارة، وإن تجنب وطء امرأته حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وكانت الحق لعله أملك بنفسها، ومن قال لامرأته: أنت علي حرام، فعن أبي جابر محمد بن علي أن عليه كفارة عتق رقبة فإن لم يجد كسا عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع برا وثلاثة أرباع الصاع ذرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهو أحبهما إلي، وإن قال لها: اخرجي فقد حرمت علي فلا يلزمه في ذلك شيء إلا أن يبين الحرمة ما هي. ومن حلف بالحلال عليه حرام فليس عليه إلا كفارة يمين ولا يدخل عليه في امرأته شيء، ويطؤها قبل اليمين وبعدها، والله أعلم. ومن قال لامرأته: هي عليه أحرم من الميتة ونوى أنها أحرم عليها منها فقد حرمها على نفسها، ووجدت فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام إن لم تمري تتزوجي بزوجين أنه إذا لم ينو بذلك طلاقا لم يلزمه شيء والله أعلم.
باب في رد المطلقة والمختلعة في العدة وبعد العدة، والإشهاد عليه: