الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠

فإن أعلمها الشاهدان على الطلاق ثم لم يفارقاها حتى أعلمها أحد الشاهدين على الرجعة فكرهت أن ترجع إليه وتزوجت ثم جاء الشاهد الثاني فأعلمها بالرد فتزويجها حلال جائز إذا لم يعلمها الشاهدان على الرد جميعا مع الشاهدين على الطلاق في وقت واحد من قبل أن يفارقها شاهدا الطلاق، فإذا طلقها بعلمها أشهد شاهدين بالرد بغير علمها ثم أعلمها أحد الشاهدين من قبل أن تخلو عدتها فلم تصدقه فلما انقضت عدتها أعلمها الشاهدان على الرد من قبل أن تزوج فإنه يدركها، وإن كرهت إذا كان الشاهدان عدلين، وإن كانا غير عدلين لم يدركها فإذا طلقها بعلمها ثم أشهد شاهدي عدل على رجتها بغير علمها، ثم جاء إليها فوطأها من قبل أن تحيض ثلاث حيض مذ طلقها ومكنته من وطئها وذلك معها على حال الفجور ولم يعلمها هو أنه ردها ولا أعلمها الشاهدان ولا أحدهما على رجعتها ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك على الرجعة فإنه يحل له وطؤها، ولا يفسدها عليه ذلك الوطء بتلك النية، وإنما وطأها وهي زوجته، وذلك إذا أعلمها الشاهدان بالرد من قبل أن تنقضي عدتها فعلمت أنه إنما وطأها من بعد الرد من قبل أن تنقضي عدتها ولا تضرها تلك النية. وإذا طلق الرجل زوجته بعلمها ثم أشهد على رجعتها بغير علمها ثم أعلمها هو بالرد وأعلمها الشاهدين من قبل أن تخلو عدتها فلا يجوز لها أن تزوج بغير حتى يعلمها الشاهد الثاني بالرد ثم ترجع إليه إذا صح أنه ردها قبل أن تخلو عدتها.

٩٦١ / ١٬٢١٦