الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٠١

قال بشير: من قال: اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان أو قال زوجتي فلانة بنت فلان فهو رد ولو لم يذكر ما بقي من الطلاق ولا بصداق، وكذلك المختلعة، وإذا أراد الزوجان المراجعة بعد انقضاء العدة أو في العدة كان لهما ذلك فيما دون طلاق الثلاث وليس لوليها منعهما من ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (1) يقول: فانقضت عدتهن، ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ الآية، ومن اختلعت إليه زوجته وهي مرضع فله عليها الرجعة ما لم تحض برضاهما جميعا والمطلقة إذا وضعت واحداً وبقي آخر فإن زوجها يدركها، وكذلك إن كان واحد فخرج بعضه فله ردها ما لم تضعه، وكذلك لو كانوا ثلاثة فله ردها ما تضع الثالث.

(1) سورة البقرة: 232.

٩٦٢ / ١٬٢١٦