الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٣

ومن طلق امرأته بعملها وأشهد على ردها بغير علمها ولم تعلم حتى انقضت عدتها فلا سبيل له عليها إلا أن يخطبها في الخطاب، وليس له مراجعتها وإن رضيت بذلك؛ لأن عدتها قد انقضت فلا تجوز له إلا بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، وتزويج الغلام الذي لم يحتلم لا يحل المطلقة لمطلقها حتى يبلغ، والبالغ إذا أولج ولم يقذف أجزأ ذلك للتزويج.

مسألة:

٩٦٤ / ١٬٢١٦