الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧ومن خالع زوجته وليس لها عليه صداق إلا نفقة عليه في عدتها وهي حامل فهو خلع ويبرأ من النفقة إن كان عرفها كم هي وإن لم يعرفها كم هي رجعت عليه النفقة والخلع قائم، وهذا عندي كالتي تختلع ثم ترجع عليه بالصداق بإساءته إليها يكون الخلع تاما وتأخذ صداقها منه، ومن قالت امرأته قد أبرأته مما تزوجني عليه من صداق أو نقد إلا مائة درهم وقد كان أدى إليها خمسين درهما فقال: قد أخذت خمسين وبقي علي خمسون، قالت: إنما أبرأته مما عليه لم أبره مما قد أخذت فإنه يعطيها المائة لأن البرآن إنما يكون مما عليه ولا يقع اسم البرآن على ما قبضت، ولكن إن قالت: قد اختلعت إليه من كل شيء تزوجني عليه فعليها أن ترد عليه مما أعطاها، فإن كان قد أعطاها عبدا وقد مات فلترد شرواه. ومن قالت له والدة امرأته: أبر لنا ابنتنا، فقال: قد أبرأتها لكل مائة مرة فلما سئل عن قوله قال: قد قلت هذا بغضب قولا أرسلته لم يكن لي فيه نية فلا أرى طلاقا إلا أن يريد بقوله هذا قد أبرأتها لكم براءة بعينها، فإن أراد ذلك بلسانه أو بنية فغنه عندي طلاق. ومن قالت له امرأته: قد أبرأتك على أن تطلقني واحدة، قال الزوج: أنت عندي طالق ثلاثا فقالت: لا أرضى، وإنما أبرأتك على أن تطلقني واحدة فأراد طلاقا فلها ما لها، فإن قالت: علي أن تطلقني ثلاثا وإنما باقية بتطليقته، فقال: أنت طالق واحدة، فقالت: لا أرضى إنما أبرأتك على أن تطلقني ثلاثا فأرى مالها إنما أعطته على أن يطلقها ثلاثا، فإذا لم يفعل فلها مالها.