الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١١٢والخلع المتفق عليه من الناس والمحكوم بجوازه هو أن تقول المرأة قد أبريت فلان بن فلان أو تقول زوجي فلان بن فلان أو تقول زوجي أو تقول هذا وتشير إليه وهو حاضر، وما يكون في هذا المعنى، من صداقي أو حقي أو ما تزوجني عليه وأصدقني إياه على أن يخلعني بالطلاق أو يبرئ لي نفسي، أو أبرئ من زوجته طلق زوجته تطليقة ثم حاضت ثلاث حيض ثم تزوجت غيره فلما دخل بها استبان بها حمل فاعتزلها وأشهد الأول على ردها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر وأقل من سنتين من يوم طلقها الأول فالولد للأول ويدرك ردها، فإذا ردها ووضعت حملها فقد انقضت عدتها ولا يطؤها إذا طهرت من نفاسها حتى تعتد من الآخر ثلاث حيض، قيل لأبي عبد الله: وهي طاهر، وكيف تعتد وقد وضعت حملها، قال: إنما تعتد من الزوج الآخر للسنة إذا كان قد دخل بها. ومن طلق امرأته وأشهد وراجع فكتمها تلك المراجعة وقال للشاهدين: اكتما علي فانقضت عدتها فاختصما في ذلك إلى علي بن أبي طالب فاتهم الشاهدين وجلدهما وأجاز طلاق الرجل ولم يجعل له عليها رجعة، وعن شريح قال: من أعلن الطلاق وأسر المراجعة فلا رجعة له وهو قول جابر بن زيد ومسلم.
باب في العدة: