الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١١٥والمرأة مصدقة في انقضاء العدة فإذا قالت: إن عدتها قد انقضت بسقط قبل ذلك منها وانقضت عدتها، وقيل: لا يمين عليها في ذلك، وإن قالت بالحيض فأقل ما سمعنا أنه يقبل منها بعد شهر منذ طلقت على أنها قد حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، فذلك تسعة وعشرون يوما، وقال بعض: أكثر من ذلك أن تكون طاهرا عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام فذلك تسعة وثلاثون يوما، وما لم تغسل رأسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر فلزوجها أن يراجعها في الطلاق الرجعي فإذا غسلت ذلك فقد فاتته، وإن غسلت بماء نجس فقيل إنها تفوت الأول ولا تزوج حتى تغتسل بماء طاهر، وإن أخرت الغسل بعد الطهر حتى تمضي وقت تلك الصلاة التي حضرت لحال رد زوجها فقد فاتته ولا ينتفع بذلك. و المرأة إذا وضعت سقطا مخلوقا أخرجت به من العدة وإن وضعت علقة أو مضعة ففيه تنازع العدة، وقال قوم: إذا وضعت ما هو معلوم أنه ابتدأ الخلق خرجت به من العدة وإذا لم تعلم هل ذلك ابتداء الحمل أو لا اعتدت بغيره، وقال قوم: كل ما يسمى حملا إذا وضعته خرجت به من العدة.
مسألة: