الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١١٦ومن طلق امرأته وهي حامل ثم أسقطت سقطاً بيناً بعد أشهر انقضت عدتها وهي أملك بنفسها، والمرأة تنقضي عدتها بالمضغة والعلة لأن ذلك يسمى حملاً، وقال بعض أصحابنا: لا تنقضي عدتها إلا ما كان جارحة بينة، ومنهم أبو الحواري، وقال بعضهم: حتى يعلم ذكرا أو أنثى، وإذا خرج المولود ميتا انقضت به العدة لأن اسم ولد يقع عليه وإن كان ميتا. قال أبو محمد: وإذا أسقطت المطلقة سقطاً يستحق اسم ولد أجزأها للعدة، وفيه اختلاف بين الفقهاء وهذا رأي، قال أبو الحسن: تعتد المرأة في العلقة بعدة الحيض ثم تغتسل وتصلي أحوط لها، وأما المضغة فهي سقط وتقعد أيام النفاس، واختلف في العدة قال قوم: تفوت زوجها إذا أسقطت ولا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض، وقال آخرون: حتى يكون سقطاً بين الخلق، واختلفوا فيه أيضا فمنهم من قال حتى يعلم أنه ذكر أو أنثى.
٩٧٧ / ١٬٢١٦