الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٠

ومن طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن يطأها فإنها تبتدئ العدة وبهذا يقول بعض أصحاب الظاهر، وأجمعوا أنه إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها أنها تعتد من الطلاق الثاني، وكذلك عن خالعها ثم ردها في العدة وزادها على صداقها زيادة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما زادها والتي أسقطت سقطا ثم أسقطت آخر بعده بثلاث أيام فعدتها من السقط الأول عند بعض ولا تزوج حتى تتم الأربعين يوماً من السقط الآخر، فانظر في ذلك فإني لم أر ذلك إذا كانت بعد حاملا فإنها لا تنقضي العدة حتى تضع سقطا يعلم أنه حمل، فأما إن وضعت سقطا ولم يبن فقال قوم: تنقضي العدة من الأول ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض، وقال قوم: تنقضي العدة وتحل للأزواج إذا أسقطت سقطا بينا، والله أعلم بذلك.

مسألة:

٩٨١ / ١٬٢١٦