الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: أنا آخذ بقول من قال من الفقهاء أن أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، إلا في المطلقة، وقال: قيل إنما تكون عدة المرأة من يوم طلقها زوجها. والذي مات من يوم مات، والذي فقد من يوم فقد، والذي ظاهر من يوم ظاهر منها لا من يوم بلغها ذلك إذا كان غائبا ولم تعلم فإذا كان إنما بلغها ذلك وقد انقضت عدتها من يوم مات أو طلق أو فقد أو انقضت أربعة أشهر منذ ظاهر منها ولم يكفر فقد حلت للأزواج ولا عدة عليها بعد ذلك إذا لم تكن حاملا، غير أن المفقود زوجها إذا خلت أربع سنين منذ فقد زوجها فلا يحل لها أن تزوج حتى يطلقها وليه وتعتد بعد الطلاق عدة المميتة. ومن طلق امرأته وهي طاهر ثم طلقها وهي حائض فتعتد بهذه الحيض تكون عدتها من الطلاق الأول.
مسألة:
٩٨٧ / ١٬٢١٦