الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٨

وقيل: إنه حمل إلى أبي سعيد الأصطخري مضغة فأفتى أنه لا تنقضي العدة بها ولا تكون أم ولد فحضر القوابل فألقوها في ماء جاء فانتشرت وبان الخلع فيها فرجع عن فتواه، وقيل: المضغة مبتدأ خلق الإنسان، وما تضعه الحامل يكون أربعة أقسام: قسم يكون خلقاً مصورا يعرفه الخاصة والعامة فهذا تنقضي به العدة وتكون أم ولد، والثاني يكون خلق مصورا يعرفه أهل الخبرة والبصيرة من النساء، وكذلك أيضا والثالث أن يلقى دماً أو علقة فلا حكم له، والرابع أن يكون مضغة وفيه اختلاف.

مسألة:

وإذا تزوج الحر الأمة ثم طلقها فله ردها في العدة بغير رأي سيدها وليس له ردها بعد العدة إلا برأي سيدها، والمملوك ليس له رد الأمة ولا الحرة بعد الطلاق إلا برأي سيده في العدة وبعد العدة. قال عروة بن حزام العذري:

تربص بها ريب المنون لعلها *** تطلق يوماً أو يموت حليلها

باب في عدة الأمة والذمية:

٩٨٩ / ١٬٢١٦