الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٣١

وعدتها بالحمل لا فرق بينها وبين الحرة فيه إجماعاً، قال أبو محمد: عدة الذمية من المسلمين كعدة الحرة، وأجمعوا أن الأمة المطلقة الحامل عدتها وضع حملها.

مسألة:

وعدة الأمة بأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على نصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوي معها في المدة، وطلاقها باثنتين وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وعدة الظهار والإيلاء من العبدة والحرة سواء، قال بعضهم: شهران، وكذلك اليهودية والنصرانية على أكثر القول، وقول لا عمل عليه أن عدة الكتابية حيضة وطلاقها واحدة، وعدة الذمية من المسلمين كعدة الحرة المسلمة وكذلك المكاتبة، وقال بعض: على الذمية ثلث عدة الحرة والرأي الأول عندنا أكثر وبه نأخذ.

مسألة:

والأمة إذا مات زوجها في أول اليوم فأعتقها سيدها في آخر اليوم الذي مات فيه زوجها فإنها تعتد عدة الحرة وعدة المميتة المملوكة من الحر والعبد، وقال قوم: شهران وخمسة أيام، وقال آخرون: عدة الحرة وكذلك الأمة في الإيلاء أربعة أشهر.

مسألة:

٩٩٢ / ١٬٢١٦