الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٣وقال الحسن: الطلاق والعدة بالنساء ليس من قبل الرجال إن كان حرا وهي أمة فطلاقها طلاق الأمة، وإن كان عبداً وهي حرة فطلاقها طلاق الحرة، وكذلك عبدة أو أمة وبه يقول أصحابنا، وقال الشافعي: على الذمية العدة والإحداد، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها ولا إحداد، والأمة إذا مات سيدها وهي حامل فإنها تعتق بولدها إذا ولدته حيا وعدتها أبعد الأجلين عدة الحرة، وإن ولدته ميتا ولم يكن لها ولد غيره يرثها لم تعتق وهي أمة فإذا طهرت من حيضها حلت للأزواج، وعدة الأمة من الحر والعبد سواء حيضتان، والحرة من العبد والحر سواء ثلاث حيض. عن مجاهد في قوله عز وجل: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ (1) أي من الإذاء الذي أصاب فروجهن وإن لم تغتسل لأنه لا أذى إلا هناك، وقال ابن عباس: فإذا طهرن فاغتسلن من المحيض.
باب: ما يجوز للمطلقات المميتات في العدة وما لا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن وما لا يلزمهن من ذلك، وأحكام ذلك:
(1) سورة البقرة: 222.