الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦

إذا وقع بين المرأة وزوجها بينونة أو حرمة بطلاق وهما يسكنان في بيت واحد كما كانا قبل التفرقة فإنه ينكر عليهما ويفرق بينهما إذا بانت منه بالحرمة أو بثلاث تطليقات، وأما تطليقة واحدة أو اثنتان فلا ينكر عليها ذلك ولا يفرق بينهما، وإن أنكر ذلك عليهما فلم ينتهيا وهما وليات فلا يبرئ من الولي حتى يصر على الذنب فإن كان قد نصح لهما وأمرا أن لا يقرا على ذلك فلم يقبل برئ منهما بعد الحجة عليهما.

مسألة:

والمختلعة تخرج وإن لم تخرج فشاء زوجها إخراجها أخرجها، والملاعنة والمتوفى عنها زوجها تخرج، وإذا توفي زوج امرأة وله رقيق فلها أن تضع جلبابها عندهم لأن نصيبها منهم ولا يحل لها منهم أحد أن تزوجه، والمختلعة الحامل لها النفقة، واختلفوا في الكسوة، وفي نفقتها اختلاف بين قومنا وبه يقول الشافعي ومالك.

مسألة:

٩٩٧ / ١٬٢١٦