Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ١١٩قال أبو عبد الله : لا يقبل قولها عليه، وإن لم يصدقها وتكذب نفسها فعليه أن تفتدي منه إذا كانت صادقة، وإن أكذبت نفسها وقبل منها فلا بأس.
مسألة
[ إقرار الزوجين ]
وإذا أقر الزوجان جميعاً بمثل ذلك ثم أكذبا نفسهما، فالنكاح جائز ولا يفرق بينهما. قال أبو عبد الله : لو قالت المرأة هو ابني من الرضاعة أو أخي
أو أبي أو من يحرم عليها نكاحه، ثم نكحها ولم تكذب نفسها فالنكاح
جائز، وفرق بين إقرارها وإقراره بمثل هذا. وإن شهدت البينة أنها ممن لا
تحل له من جهة نسب أو رضاع قبل عقدة النكاح أو بعدها حرمت عليه ويفرق بينهما.
مسألة
[ أثر قول الرجل للعبد أو العبدة هذا ابني من الرضاع ]
عن أبي عبد الله : ولو قال رجل لعبد هذا ابني أو لعبدة هذه ابنتي من الرضاعة أوقعت التحريم وأخذت في هذا القياس وتركت الاستحسان.
مسألة
[ أثر مخاطبة الرجل المرأة بأخته ]
ومن قال لضعيفة : يا بنية أو يا أخية لم يكن هذا بشيء ولم يفرق بينهما، وكذلك لو قال لامرأة معروفة النسب لغير هذه ابنتي من النسب لما حرم
عليه نكاحها إذ هو مائن فيما فاه.
مسألة
[ حكم ادعاء النسب ]
وإذا قال هذه أمي وله أم معروفة فلا بأس عليه ولا أثبت بهذا نسباً ولا أوقع فرقة، وإن قال : هذه ابنتي وليس لها نسب معروف لسواه ومثلها يولد لمثله حرم عليه نكاحها. وإن أقرت البضة أنها ابنت زيد من النسب وكان
مثلها لا يولد لمثله لم أفرق بينهما، وإذا أثبت النسب قال أبو عبد الله : نعم
إذا كانت هي في سن الدردبيس العجوز وهو كهل صغير.
مسألة
[ مقارنة الادعاء بالواقع ]
ولو قال لصاحبته الزوجية : الطفلة هذه أبي أو جدي لم يقبل ولم يفرق بينهما، قال أبو عبد الله : لا يحتمل أن تكون جدته وهو شيخ وهي طفلة،
وإن قال أرضعتني ومثلها لا يرضع وليس بها لبن لم أفرق بينهما ولو لم
يكذب نفسه.
مسألة
[ متى تترك النفساء العبادة ]